پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص387

لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (1) وحسن الحلبي أو صحيحه (سالت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد و الحر) (2) هذا مضافا إلى الاصل المقتضي للجواز، وأما جواز التبديل فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحلبي أو صحيحه (لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه) (3) وعن الحلبي في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته عليه السلام يغسلها إذا أصابها شئ؟ قال: نعم) (4) وقوله أيضا على المحكي في حسن معاوية (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما) (5) مضافا إلى الاصل.

ومن ذيل الخبر الاخير يستفاد رجحان الطواف في الثوبين اللذين أحرم فيهما لكن الاحتياط في عدم الترك بل إذا دخل مكة لعدم دليل على جواز الترك مع ظهور الخبر في الوجوب، وأما استحباب رفع الصوت

بالتلبية

في الاماكن و الاوقات المذكورة فللامر بها في النصوص الواردة المحمول على الندب بقرينة ما في صحيح عمر بن يزيد (وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت ركبا وبالاسحار) (6) وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس على النساء جهر بالتلبية) (7) وفي صحيح عمر بن يزيد

(1) التهذيب ج 1 ص 466.

(2) الكافي ج 4 ص 341 تحت رقم 10، والتهذيب ج 1 ص 466.

(3) الكافي ج 4 ص 343 تحت رقم 20.

(4) التهذيب ج 1 ص 466.

(5) الكافي ج 4 ص 341 تحت رقم 11 والتهذيب ج 1 ص 466 والفقيه كتاب الحج ب 57 ح 27.

(6) تقدم سابقا.

(7) الكافي ج 4 ص 405 تحت رقم 8 وص 336 تحت رقم 7.