پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص368

نظير عقد البيع وغيره مع العزم على عدم الوفاء بل يشكل الامر عليها مع أن الغالب عدم الوثوق بعدم ارتكاب بعض المحرمات والفرق بين المقام وقصد الامساك في الصوم غير خفى.

قال في المختصر النافع: الثانية: لا يتجاوز الميقات إلا محرما ويرجع إليه لو لم يحرم منه فإن لم يتمكن فلا حج له أن كان عامدا

إن كان النظر إلى ترك الاحرام عامدا من جميع المواقيت فلا إشكال وإن كان النظر إلى ترك الاحرام من خصوص ميقاته وإن كان مارا بميقات آخر وأحرم منه ففيه إشكال لظهور صحيح الحلبي المذكور سابقا في تعداد المواقيت في الاجتزاء بالاحرام من الجحفة مع التجاوز من الشجرة إلا أن يقال: لعل الاجتزاء به من جهة كون الجحفة أحد الميقاتين لاهل المدينة فاللازم الاحتياط لكن السؤال في الصحيح عن الرجل من غير تقييد بكونه من أهل المدينة وحمل الاهل في أخبار تعيين المواقيت على من مر من تلك البلاد بعيد جدا فلعل التعيين من باب الجري على العادة وإلا لزم عدم صحة إحرام الشامي مثلا من المسجد الشجرة ولا أظن أن يلتزم به، ثم إن المراد من العامد التارك للاحرام من المواقيت غير الجاهل بالحكم، وأما الجاهل بالحكم وإن كان عامدا في الترك فهو خارج عن الحكم المذكور بل حكمه الرجوع إلى الميقات مع الامكان ومع عدم الامكان يرجع إلى ما قدر عليه، ويدل عليه صحيحة ابن عمار (عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال: إن كان عليه مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم تكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج لتحرم) (1) وصحيحة الحلبي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من

(1) الكافي ج 4 ص 325 تحت رقم 10، والتهذيب ج 1 ص 558.