پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص362

الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (1).

والانصاف عدم إمكان الجمع ووقوع التعارض فمع إمكان التقية بالنحو المذكور كيف أخر الامام في خبر إسحاق بن عمار الاحرام إلى ذات عرق، ولعل الترجيح مع الخبرين الاولين للشهرة القريبة من الاجماع، وخبر الحميري يمكن أن يكون من باب الارشاد إلى درك الفضل وليس بحيث لا يقبل الجمع بينه وبينهما.

ولاهل المدينة مسجد الشجرة

ويدل عليه الاخبار منها صحيح ابن رئاب المروي عن قرب الاسناد عنه (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (2) وفي خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عنه أيضا (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (3) وقد سبق الاخبار في تعداد المواقيت، ثم إنه يقع الاشكال في أن الميقات خصوص المسجد أو الموضع المعروف بذي الحليفة وإن كان خارجا عن المسجد والظاهر أنه لا مجال للشك مع التعيين في الاخبار في خصوص المسجد لكنه بعد التسالم في جواز الاحرام من محل يكون محاذيا للميقات لم أعرف وجه التأمل في الاحرام من خارج المسجد حتى أنه قيل بلزوم إحرام الحائض والجنب في المسجد مجتازين.

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (4).

وأما عند الضرورة فالجحفة

(1) الاحتجاج ص 270 وفي الوسائل أبواب المواقيت ب 2 ح 10.

(2) قرب الاسناد ص 76.

(3) لم يوجد في قرب الاسناد وفي الوسائل عن الامالى للصدوق وفيه ص 386.

(4) الكافي ج 4 ص 321 تحت رقم 9 والتهذيب ج 1 ص 462.