جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص360
(المواقيت)
المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها: المواقيت ستة
اختلف الكلمات في تعداد المواقيت فقيل: خمسة وقيل ستة وقيل سبعة وقيل عشرة وقيل: أحد عشر ولكل وجه فباعتبار الامكنة المخصوصة تكون خمسة كما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي على المحكي (الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.
وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة تصلى فيه وتفرض الحج.
ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل النجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل اليمن يلملم.
ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) وباعتبار الذكر في التوقيت وإن لم يكن مكانا مخصوصا تكون ستة كما في صحيح معاوية بن عمار، وعن أبي عبد الله عليه السلام (من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) (2) وباعتبار زيادة الاحرام من مكة وزيادة فخ لحج الصبيان ومحاذاة الميقات لمن يمر به وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا تزيد العدد.
فلاهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وتليه غمرة وآخره ذات عرق
المعروف بين الاصحاب صحة الاحرام من المواضع الثلاثة اختيارا وادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق على المحكي (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات
(1) و (2) الكافي ج 4 ص 319 و 318.
والتهذيب ج 1 ص 462 و 527.