جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص354
الاسلام ومحل كلامنا حجة الاسلام إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق وكيف يحصل مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن من كان منزله أقرب من المواقيت كان ميقاته دويرة أهله، وعن الحلي الخروج إلى أدنى الحل، واحتمله في المدارك بل عن شيخه أنه استظهره لصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام لاهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا ليس لاهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنون؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإن أقاموا شهرا كان لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت من أين يهلون بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) (1).
وخبر حماد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا قام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتع، قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) (2).
وصحيح عمر بن يزيد عنه أيضا (من أراد أن يخرج من مكة فيعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما) (3) ولا يخفى أن محل الكلام من أقام بمكة سنة أو سنتين وقد صرح في صحيح الحلبي وخبر حماد بأنه بمنزلة أهل مكة فكيف يستدل بهما لمحل كلامنا وقد يقوي القول الاول لخبر سماعة المنجبر ضعف سنده بالعمل وبه يقيد إطلاق المرسل المذكور، قلت: أولا مع قطع النظر عما ذكر في خبر سماعة في تعيين مهل أرضه ليس أقوى من ظهور المطلق في إطلاقه، نعم مع عدم الترجيح لا يبعد لزوم الاحتياط لكن لازم هذا عدم صحة إحرام العراقي إذا سافر من طريق المدينة لانه ليس مسجد الشجرة مهل أرضه
(1) التهذيب ج 1 ص 456.
(2) الكافي ج 4 ص 300.
(3) الفقيه كتاب الحج ب 114 ح 1.