پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص353

وجوب الحج على المكلفين لانه مبني على المرجعية أو المرجحية عند تعارض الاخصين وفيهما إشكال كما قرر في محله وإن قلنا بالمرجحية في مورد التعارض بين المتباينين مضافا إلى أن الظاهر أن الخطابات الراجعة إلى وجوب الحج على المكلفين ليست في مقام البيان بل هي في مقام بيان أصل التشريع فيتعين في مقام العمل إفراد الحج لعدم الشبهة في صحته.

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه حينئذ الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه

ادعي عدم الخلاف فيه وإطلاق الكلام يشمل ما لو قصد التوطن وأعرض عن وطنه الاصلي وقد يتمسك بالاصل فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل لشمول الاية الشريفة (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فإن مثل هذا يصدق عليه من يكون أهله حاضري المسجد الحرام، فتأمل صاحب المدارك (قده) فيه في محله، ثم على فرض التسليم يقع الكلام في تعيين ميقاته فعن جماعة ميقاته ميقات أهل أرضه ويدل عليه خبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلبي إن شاء) (1) وعن جماعة له الخروج إلى أي ميقات للمرسل عن أبي جعفر عليه السلام (من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي فإن أراد أن يحج من نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت) (2) وخبر إسحاق بن عبد الله (سألت أبا الحسنعليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ قال: يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه مسيرة ليله أو ليلتين) (3) ويبعد شمول هذه الاخبار حجة –

(1) التهذيب ج 1 ص 463.

(2) الكافي ج 4 ص 302.

والتهذيب ج 1 ص 463.

(3) التهذيب ج 1 ص 503، والاستبصار ج 2 ص 259 وفيه (المعتمر المقيم)