پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص349

على رجحان الطواف والطواف بالبيت صلاة لكن هذا يتم مع عدم المخصص و استدل أيضا بحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال، نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية) (1) وظاهر هذا الجواز بشرط التجديد ولا يبعد استفادة الكراهة من الاخبار جمعا بين حسن الحلبي (سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم) (2) وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة) (3) وصحيح زرارة المذكور سابقا وفيه (قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة) (4) حيث أن الظاهر من هذا الصحيح الصحة حيث يلي القران المحكوم بالصحة وكذلك الكلام في التمتع.

ولكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول وقيل: إنما يحل المفرد دون القارن، والحق أنه لا يحل إلا بالنية لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف

القول الاول محكي عن الشيخ (قدس سره) والثاني محكي عن الذخيرة

(1) التهذيب ج 1 ب 459.

(2) الكافي ج 4 ص 455 والتهذيب ج 1 ص 494 وفي نسخة طبع النجف والكافي بزيارة (وقد ازمع بالحج) بعد قوله (يأتي المسجد الحرام) قبل قوله (يطوف بالبيت).

وقوله (ازمع) قال الجوهرى: قال الخليل: أزمعت على امر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.

(3) الكافي ج 4 ص 541.

(4) التهذيب ج 1 ص 455.