پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص348

عليهم على الواجب والمستحب لا يلزم وأما إطلاق الاوامر فلا يبعد أن يحمل على الاستحباب بقرينة خبر ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره؟ قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يشعر ولا يقلد ولا يجلل) (1) ولا يبعد التمسك بصحيح معاوية المذكور آنفا حيث يستفاد منه أن الاشياء الثلاثة لتحقق الاحرام فمع تحقق الاحرام بالتلبية لا يجب شئ آخر والاحتياط طريق النجاة.

ويشق ويطعن سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن كثيرة دخل في ما بين اثنين منهما وأشعره يمينا وشمالا

قال الصادق عليه السلام على ما حكي في صحيح جميل (إذا كانت البدن كثيرة قامفيما بين اثنين، ثم أشعر اليمنى ثم أشعر اليسرى – الحديث) (2) كما أنه إذا كان البدنة واحدة يستفاد من النصوص الكيفية المذكورة أولا لها.

ويستحب التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلي فيه

قال الصادق عليه السلام: في المحكي (ثم يقلدها بنعل خلق قد صلي فيها) (3).

والتقليد والاشعار للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد

في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (كان الناس يقلدون البقر والغنم و إنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير) (4) ولا يخفى عدم الدلالة و الامر سهل بعد كون التقليد مندوبا من أصله كالاشعار لدعوى الاتفاق على عدم وجوب شئ منهما.

ولو دخل المفرد أو القارن مكة وأراد الطواف قبل (الوقوف بعرفات) جاز لهما

الطواف المندوب فقد حكي الاتفاق على جوازه، واستدل بعموم ما دل

(1) الفقيه كتاب الحج ب 54 ح 3.

(2) و (3) الكافي ج 4 ص 297.

(4) الفقيه كتاب الحج ب 54 تحت رقم 2.