پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص345

المروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية) (8) خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أو لا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه و صلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال وجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسايق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وشبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) (9) ويؤيده خلو النصوص أجمع من اعتمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحج بل روى الصدوق في محكي العلل مسندا إلى فضيل بن عياض (أنه سأل الصادق عليه السلام عن الاختلاف في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول الله مهلا بالحج، وقال بعضهم مهلا بالعمرة، وقال بعضهم: خرج قارنا، وقال بعضهم: ينتظر أمر الله عزوجل.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: علم الله عزوجل أنها حجة لا يحج رسول الله صلى الله عليه وآله بعدها فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لامته فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هدية لا يحل لقوله عزوجل ( يبلغ الهدي محله ) فجمعت له العمرة والحج وكان خرج على خروج العرب الاول لان العرب كانت لا تعرف الحج وهو في ذلك ينتظر أمر الله وهو عليه السلام يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج.

فشق على أصحابه حين قال: اجعلوها عمرة، لانهم لا يعرفون العمرة في أشهر الحج وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه يعني في أشهر الحج [ و قال فضيل ] قلت: أفيعتد بشئ من الجاهلية؟ قال: إن أن أهل الجاهلية ضيعوا

(1) التهذيب ج 1 ص 458.

(2) الكافي ج 4 ص 246.