جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص341
بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها) (1) والاولوية بحيث توجب القطع بالحكم محل تأمل ألا ترى أن القليل من الدم الاقل من الدرهم معفو عنه في الصلاة وما تنجس من جهته لا يعفى عنه، والصحيح المذكور وكذا مضمر زرارة القريب المضمون منه وإن كان إطلاقهما يشمل المقام لكنه يعارض بالاطلاقالاخر وقد أشرنا آنفا.
وإذا صح حج التمتع سقطت العمرة المفردة
ادعي الاجماع عليه قال الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (2)
وأما صورة حج الافراد فهو أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج، ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم يفيض إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين، وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الاحرام الاول وافتقر إلى استينافه، وهذا القسم والقرآن فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية و أربعين ميلا
سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذه المباحث في محالها.
فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز
ادعي الاتفاق عليه واستدل عليه بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج –
(1) الكافي ج 4 ص 448 تحت رقم 1 والتهذيب ج 1 ص 560.
(2) الكافي ج 4 ص 533 تحت رقم 1، والتهذيب ج 1 ص 171، والاستبصار ج 2 ص 325.