پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص325

على الصحة حتى لو أحرم لنفسه وتقريب عدم الاجزاء عن أحدهما أما عن المستأجر لهفلعدم النية والاعمال بالنيات وأما عن نفسه فللاحرام عن غيره وعدم صحة النقل إتفاقا، والرواية ضعيفة ومتروكة الظاهر، واستشكل على هذا التقريب بأن عدم النية في باقي الافعال غير الاحرام لا يضر بعد صيرورة الاجير كالاجير الخاص وكون العمل ملكا للمستأجر وعلى هذا فالرواية مع تنزيلها على هذه الصورة ليست متروكة الظاهر وسندها مجبورة بالعمل.

قلت: أولا لو سلمنا في الاجير الخاص كون كل ما يعمل ملكا للغير المستأجر فليس كل أجير من هذا القبيل بل كثيرا ما يكون من باب تعهد أمر كلي من دون أن يكون أعماله الخارجية ملكا للمستأجر وهذا على فرض تسلمه يتم في صورة عدم المباينة وأما مع المباينة فكيف يقع للمستأجر؟ الا ترى أنه لو استأجر دابة لعمل مخصوص ثم استعملها بعد القبض غاصب في عمل آخر لا يملك المستأجر أجرة مثل ذلك العمل بل المعروف رجوع المالك إليهما وفي المقام العمل المأتي به لنفسه مباين للعمل المستأجر عليه ألا ترى أنه لو آجر نفسه لعملين متماثلين لشخصين في وقت يسع لهما فعمل لاحدهما لم يقع لغيره الاخر خصوصا في العبادات المحتاجة إلى قصد القربة للمنوب عنه و لازم ما قيل الصحة حتى لو أحرم لنفسه ولا أظن أن يلتزم به أحد والرواية ظاهرة في هذه الصورة فتكون متروكة الظاهر وثانيا يشكل الامر بناء على عدم الصحة لاحدهما من جهة أن المحرم لا يتحلل إلا بعد وقوع الاعمال بنحو الصحة فمع عدم الصحة كيف يتحلل ولا يتصور الصحة مع عدم وقوعها لا لنفسه ولا عن المستأجر له إلا أن يلتزم القائل بالبطلان بأن هذا الشخص بمنزلة من فات منه الركن فيجعل حجه عمرة مفردة قهرا أو بالنية وهذا بعيد عن كلماتهم في هذه المسألة.

المسألة السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا وإن كان أزيد وكان الحج واجبا ولم تجز الورثة كانت اجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث وإن كان