جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص322
إلي: يحج عنه مادام له مال يحمله) (1).
والاخر خبر محمد بن الحسين (قال لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما و لم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه مادام له مال) (2) والاخر خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثة شئ) (3) وعن الشيخ وجماعة العمل بهذه النصوص وإن لم يعلم إرادة التكرار، ولا يبعد أن يقال جواب الامام عليه السلام إما من جهة الاستظهار من كلام الموصي وإن لم يستظهر السائل حيث أن قول الموصي (حجوا عني) ظاهر في غير حجة واحدة وحيث لا تعين لغير المرة يحمل على آخر المراتب، وإما من جهة الاحتياط في الموضوع وتظهر الثمرة فيما أحرز عدم كون الموصى في مقام البيان، فعلى الاحتمال الاول لا يكرر بل يقتصر على القدر المتيقن وعلى الثاني يكرر ومع إجمال الروايات يشكل الامر ولا يبعد الاقتصار على القدر المتيقن لعدم الاستظهار من كلام الموصي وعدم الدليل على لزوم الاحتياط وحمل الروايات على صورة العلم بإرادة التكرار على النحو المستوعب من كلام الموصي بعيد جدا ألا ترى تعبير السائل بالابهام.
المسألة الثالثة: إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر ذلك القدر عن الحج جمع نصيب سنتين واستوجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه نصيب الثالثة
في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلامهم، واستدل بخبر إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه على بن محمد الحصيني (أن ابن عمى أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام تجعل حجتين في حجة فإن الله تعالى عالم بذلك) (4) وخبر إبراهيم بن مهزيار (قال: كتبت إليه
(1) و (2) و (3) التهذيب ج 1 ص 564 والاستبصار ج 2 ص 319 وج 4 ص 137.
(4) التهذيب ج 1 ص 563 وج 2 ص 396 (باب وصية الانسان لعبده) والكافي ج 4 ص 310 تحت رقم 2