جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص320
بتقييد الانصراف بصورة الامكان بأن يقال: الوصية منصرفة إلى الاستيجار بأجرة المثل ومع عدم الامكان إلى ما أمكن ولا يبعد أن يقال نظير هذا في التوكيل نعم يقع الاشكال إذا دار الامر بين حفظ الفورية في تنفيذ الوصية والاستيجار بالازيد والتأخير إلى عام آخر والاستيجار بأجرة المثل.
ويستحقها الاجير بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل و الوجه أنه لا أجرة له
أما استحقاق الاجرة بنفس العقد فواضح حيث أنه لازم صحة العقد وكونه تمام السبب من دون حاجة إلى أمر آخر، وأما صورة المخالفة فالقول باستحقاق أجرة المثل لعله من جهة انفساخ العقد بالمخالفة مع احترام عمل المسلم ووجه مختار المتن الانفساخ وعدم كون العمل المخالف بأمر المستأجر فلا احترام لعمله ويمكن أن يقال: إما مع التوسعة في وقت العمل بحيث أمكن أن يأتي الاجير العمل موافقا للشرط فلا وجه للانفساخ بل يجب الوفاء بالعقد، وإما مع عدم التوسعة وانقضاء الوقت فتارة يكون العمل مباينا كما لو عين حج التمتع وأتى الاجير بالافراد فلا وجه لاستحقاق شئ على القول بانفساخ العقد مع ترك العمل والتعذر، وإن قلنا بعدم الانفساخ يستحق الاجير الاجرة المسماة ويستحق المستأجر قيمة العمل المطابقة مع أجرة المثل وإن لم يكن مباينا بل خالف الاجير شرطا شرط عليه فالمخالفة يوجب خيار الفسخ ومع عدم الفسخ لا يقسط الاجرة لعدم تقسيط الاجرة على المشروط والشرط وإذا كانت في شي ة يقسط عليه الثمن تنقص الاجرة بالنسبة، نعم قد يقال بأن الكلي الموصوف بوصف خاص إذا عقد عليه يكون المأتي به المخالف له في الوصف مباينا له عرفا وإن كان العين الشخصية الموصوفة بوصف مع فقدان الوصف غير مباين مع ما عقد عليه ومع تسليم هذا الكلام يكون المقام مع كونه من قبيل الكلي الموصوف من قبيل الاتيان بالمباين الذي عرفت الكلام فيه، ثم إن ما ذكر من عدم انفساخ العقد مع التوسعة في الوقت يتم مع قابلية المحل فلو فرض الاستيجار على حجة الاسلام وأتى الاجير بها