پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص316

أحدهما مضمر إسحاق بن عمار قال: قلت (فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجةحتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1) وفي خبره الاخر سأل الصادق عليه السلام (عن رجل يحج عن آخر فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح) (2) فإن استفيد منهما إجزاء الحج الاول إما لصحته وإما من باب التفضل فكيف يقال بعود الاجرة مع أنه التزم بعدم العود فيما لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم معللا بفراغ ذمة المنوب عنه ومع قطع النظر عما يستفاد من الخبرين يشكل الجمع بين أمرين: انفساخ الاجارة ولزوم الحج في العام القابل نيابة عن المنوب عنه، والانصاف أن المسألة مشكلة من جهة التعبير بالافساد في الحج الاول الظاهر في فساده والتعبير بالتمامية والاجزاء في الخبرين فلا مجال لاختيار أحد القولين.

ومع الشك الاصل عدم الانفساخ إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هذا مع قطع النظر عن ما ذكر سابقا من التأمل في الانفساخ بترك العمل في وقته كما لو شرط في ضمن عقد خياطة ثوب في وقت معين بل لعله يستحق قيمة العمل المتروك.

وإذا أطلق الاجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل

غاية ما يوجه هذا أنه كما أن عقد البيع مع الاطلاق يقتضي استحقاق الثمن والمثمن بحيث للمالك المطالبة في الحال، كذلك للمستأجر استحقاق المطالبة أول زمان إمكان العمل لكنه مع التأخير لا تنفسخ الاجارة لعدم التوقيت، ويمكن أن يقال بعد ما كان العمل قابلا لان يقع في العالم الاول وغيره ويختلف باختلاف الوقت الغرض والقيمة فمع الاطلاق يحصل الغرر الجاري في الاجارة بالاجماع إلا أن يكون انصراف موجب لتعيين العام الاول أو الثاني أو غيرهما فهو بمنزله التقييد وهذا بخلاف مثل الثمن في البيع إذا كان عينا، فإن الاعيان لا يتميز

(1) الكافي ج 4 ص 306 تحت رقم 4 والتهذيب ج 1 ص 566.

(2) الكافي ج 4 ص 544 تحت رقم 23 والتهذيب ج 1 ص 579.