جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص314
تجزيني، قال: نعم) (1) وقد يقال بصحة الاحتساب حتى لو كان المباشر لنية الطواف للغير نفس الحامل كما لو كان المحمول مغمى عليه أو صبيا كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام (في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال: نعم) (2) وربما يتأمل في الصحة مع قطع النظر عن هذا الصحيح من جهة عدم استقلال الامر الراجع إلى نفسه و الامر الراجع إلى غيره في الداعوية بل الامران دعيا إلى الفعل، وفي الفعلالعبادي يشكل كفاية هذا، وهذا كما لو وجب عليه الانغماس في الماء للتبريد لحفظ النفس فقصد امتثال أمرين هذا والغسل الواجب عليه للجنابة مثلا، وأما الصحيح المذكور فإن كان الصبي المذكور فيه مميزا ينوي هو بنفسه الطواف وهو خارج عن محل كلامنا وإن كان غير مميز فلعله صورة الطواف شرعت لحكمة لا نعرفها فالتعدي إلى طواف المغمى عليه المكلف مشكل.
ومما ذكر ظهر الاشكال في أخذ الاجرة.
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته
ادعي عليه الاجماع ودلالة النصوص المستفيضة من غير فرق بين وجود المأذون من قبل الميت وعدمه لاطلاق النصوص وثبوت مشروعية النيابة عنه مع تعذر الاذن وإن الحج مع شغل الذمة به كالدين ولا إشكال في جواز التبرع به مع عدم الاذن.
وأما النيابة عن الحي في الحج الواجب فالظاهر عدم الاشكال في عدم جوازها مع تمكن المنوب عنه، وأما مع عدم تمكنه فمع الاذن لا إشكال للنص ومع عدم الاذن فيه إشكال لاصالة عدم المشروعية وما ورد من أن دين الله أحق أن يقضى إنما هو في الميت.
قلت: لعل التعبير عنه بالدين من جهة الاية الشريفة (ولله على الناس
(1) التهذيب ج 1 ص 482 والفقيه كتاب الحج ب 152 (باب نوادر الحج) تحت رقم 14 واللفظ له.
(2) الكافي ج 4 ص 429.
التهذيب ج 1 ص 482.