پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص312

ترك الاهم، نعم مع كون عمل الحر مملوكا للمستأجر لا تصح الاجارة الاخرى لعدم الملكية لا لعدم القدرة وهذا غير تعهد عمل كلي في وقت معين لا يمكن الجمع بينه وبين عمل آخر في وقته وفي هذه الصورة أيضا أعني صورة مملوكية عمله لاحد لو فرض المخالفة والاتيان بعمل آخر مباين له بدون عقد الاجارة لا يبعد استحقاقه أجرة المثل وصحة العمل لاخر وتمام الكلام في كتاب الاجارة.

ولو صد الاجير عن الحج وفعله في سنة معينة قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف بل لو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم

أما التقييد بكون الصد قبل الاحرام ودخول الحرم فمبني على مشاركة المقام مع الموت والنص مخصوص بالثاني، فلا وجه للمشاركة وإن قيل بها، وأما انفساخ عقد الاجارة فهو من جهة عدم القدرة في علم الله على العمل وهذا مسلم في صورة الانحصار، وأما لو فرض تعدد الطريق بحيث لو كان سلك طريقا آخر لماكان مصدودا فلم أعرف وجها للانفساخ ومجرد ترك العمل في وقت معين لا يوجب الانفساخ كما لو شرط في ضمن عقد خياطة ثوبه في وقت معين ولم يف بالشرط فلا يبعد استحقاق القيمة عليه وعلى فرض الانفساخ الحكم باستعادة الاجرة بالنسبة مبني على التوزيع وكون الاجرة على مجموع سلوك الطريق وعمل الحج وقد سبق الكلام فيه.

وإذا استوجر فقصرت الاجرة عن نفقة الحج لم يلزم الاتمام وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل

وجه ما ذكر واضح ولعله تعرض (قده) لتعرض النصوص وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة حيث زعم بطلان الاجارة.

ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالاغماء أو البطن وما شابههما

استدل عليه بالاصل والاخبار منها مرسل ابن أبي نجران (عن الصادق عليه السلام سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف