جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص311
البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة) (1) واستشكل في دلالته تاره من جهة احتمال أن يكون قوله (من الكوفة) من قيود الرجل وأخرى من جهة أن الصحيح متعرض لتمامية الحج ولا منافاة بين تمامية الحج وعدم جواز العدول عما شرط عليه، ويمكن أن يقال: الاحتمال المذكور بعيد ومعه إذا أجيب من دون سؤال عن مراد السائل يكون الجواب شاملا لكلا الاحتمالين وبهذا الوجه يجاب عن الاشكال الثاني حيث إن سؤال السائل يمكن أن يكون من جهة كفاية الحج المأتي به للمنوب عنه، ويحتمل أن يكون من جهة جواز المخالفة الواقعة فقوله عليه السلام: على ما في الصحيح (لا بأس) قابل للجواب عن الجهتين لكنه لا يثبت جواز العدول مطلقا لان الغرض في مثل محل السؤال واحد لا يوجب المخالفة فوته حيث أن ميقات أهل العراق واحد وهذا بخلاف صورة اختلاف الميقات فالاخذ بعموم (أوفوا) و (المؤمنون عند شروطهم) متعين، نعم يقع الاشكال من جهة استحقاق تمام الاجرة مع المخالفة وحصول الغرض إذا كان سلوك الطريق أيضا منظورا إليه في مقابل الاجرة والظاهر عدم الاشكال إذا كان ذكر الطريق الخاص من جهة أنه أحد الافراد كما لو أمر أحد عبيده باسمه بأمر من دون مدخلية شخصه فالاخر أيضا مأمور معاقب مع عدم الاتيان بالمأمور به.
وإذا استوجر لمباشرة حجة لم يجز أن يوجر نفسه لمباشرة أخرى حتى يأتي بالاولى، ويمكن الجواز إن كانت السنة غير الاولى
وجه عدم الجواز عدم القدرة على التسليم ولازم هذا عدم صحة الاجارة مع وجوب واجب فوري عليه كأداء الدين أو حفظ نفس محترمة بل لازم هذا عدم صحة معاملة من تعين عليه صرف ماله في الديون المطالب بها مع عدم القدرة على مال آخر وهل يمكن الالتزام به بل يمكن أن يقال: إذا التزم إنسان بإتيان عمل في وقت معين فخالف وعصى فصرف وقته في عمل آخر فلا مانع من استحقاق الاجرة على العمل الثاني والقدرة مع ترك العمل محفوظة كالقدرة على الواجب المهم مع
(1) التهذيب ج 1 ص 565 والكافي ج 4 ص 307 تحت رقم 2.