جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص309
مقابل الذهاب والعمل فيقسط ويشكل من جهة عدم الفائدة للمستأجر والعمل الذي لا يترتب عليه فائدة كيف يستحق فاعله أجرة العمل عليه، وقد يتمسك باحترام عمل المسلم ويشكل من جهة أن إقدام الاجير ناش من جهة لزوم الوفاء بالعقد فيما لو وقع العقد وأقدم على العمل وفاء بالعقد، فمع عدم انطباق ما عقدا عليه على المأتي به كيف يستحق احتراما لعمله مع أنه ما عمل بأمر المستأجر بل يتوهم الامر بالوفاء، وبهذا يستشكل في استحقاق أجرة المثل فيما لو عمل المستأجر بتوهم صحة الاجارة وتوجه خطاب (أوفوا) عليه مع كون الاجارة فاسدة لجهة نعم لو وقع العمل بأمره بتوهم الوصول إلى الغرض مع عدم الوصول لا يبعد الاستحقاق لاحترام عمله وما يقال من ترتب الفائدة من جهة كفاية الاستيجار مما بعد محل وصول الاجير الاول محل إشكال للشك في كفاية هذا النحو في الحج البلدي إذا كان واجبا على ان هذا الوجه لا يجري في جميع الموارد.
ومن الفقهاء من اجتزى بالاحرام والاول أظهر
قد سبق الكلام في مسألة من أحرم لنفسه والمسئلتان من باب واحد.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو إفراد أو قران، وروي أنه إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الافضل وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالافضل لا مع تعلق الغرض بالقران والافراد
مقتضى القاعدة عدم التخطي عما اشترط على النائب للزوم الوفاء بالعقد على النحو الذي تعاقدا عليه إلا أنه روي جواز العدول إلى التمتع لكونه عدولا إلى الافضل ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل) (1) وعن الشيخ (قده) وجماعة الفتوى بمضمونها وقيل مقتضى التعليل الواقع فيها
(1) التهذيب ج 1 ص 565 والكافي ج 4 ص 307 تحت رقم 1.