جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص308
فيشكل رفع اليد عن ظهور ساير الاخبار في عدم الجواز كما أن تخصيص الاخبار المطلقة لعله أهون من حمل الاخبار المانعة على الكراهة ومع التكافؤ يشكل الامر من جهة أن النيابة على خلاف الاصل.
ومن استوجر ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزئت عمن حج عنه
ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بالخبرين المذكورين سابقا في من مات بعد الاحرام ودخول الحرم مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره؟ فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الاول) (1) والانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال لان الاجزاء خلاف الاصل والخبران واردان في الحج لنفسه والموثق المذكور لا يمكن الاخذ بظاهره إلا أن يتم الاجماع ثم على فرض الاجزاء قد يقال بعدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الاجرة، ولا يخفى ما فيه من الاشكال حيث أن الاجير لم يأت بتمام العمل، وتقبل الشارع الاحرام ودخول الحرم عن الحج لا يوجب استحقاق الاجير تمام الاجرة ألا ترى أن الضامن بإذن المضمون عنه لا يستحق على المضمون عنه إلا ما أدى ولو حصل البراءة بغير الاداء لا يستحق شيئا، ومقايسة المقام بنسيان بعض الامور مع الفارق مع إمكان القول بالتوزيع هناك أيضا.
ولو مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعايدا
محل الكلام صورة التقييد بمباشرة الاجير ومع عدم التقييد لا وجه لانفساخ الاجارة وفي صورة الانفساخ تاره كان الاجرة في مقابل نفس العمل أعني الحج فلا يستحق الاجير إذا مات في الطريق قبل الشروع في العمل.
وأخرى كانت في
(1) الكافي ج 4 ص 306 تحت رقم 4، والتهذيب ج 1 ص 566.