جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص307
واجبا أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج ويصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة }
بعد شمول إطلاق دليل النيابة لابد من ملاحظة ما خرج بالدليل والمخرج بحسب الخبرين السابقين مع قطع النظر عن الاشكال المذكور نيابة الصرورة المستطيع المتمكن من الحج لنفسه في الحج لغيره حيث لا يمكن الجمع بين العملين فصورة الاعتمار نيابة عن الغير في وقت لا ينافى مع عمرته الواجبة عليه خارجة عن مورد دليل المنع مع أنه مخاطب بخطاب العمرة، ولم يأت بها بعد، كما أن مورد الخبرين نيابة من عليه حجة الاسلام لا من عليه الحج بالنذر وشبهه، فإطلاق المصنف (قده) محل إشكال.
وأما نيابة الصرورة فيدل عليها إطلاق الادلة وخصوص بعض الاخبار فمن الاولى صحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام (المرأة تحج عن أخيها وأختها، و قال تحج عن أبيها) (1) وسأله معاوية بن عمار أيضا (عن الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس) (2) ومن الثاني خبر سليمان بن جعفر (سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي) (3) بناء على ظهور ( لا ينبغي ) في الكراهة.
وفي قبالها أخبار اخر: منها خبر الشحام عن الصادق عليه السلام (سمعته يقول يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) (4) و منها خبر مصادف (سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل) (5).
والمشهور الحمل على الكراهة ويشكل من جهة عدم صراحة لفظ لا ينبغي في الكراهة
(1) التهذيب ج 1 ص 565 والكافي ج 4 ص 307 تحت رقم 4 و 2.
(2) الكافي ج 4 ص 307 تحت رقم 2 والتهذيب ج 1 ص 565 والاستبصار ج 2 ص 322.
(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 565 والاستبصار ج 2 ص 323.
(5) التهذيب ج 1 ص 565 والاستبصار ج 2 ص 322.