جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص305
الاية الشريفة.
ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع عن القصد، وكذا الصبي الغير المميز، وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم، و قيل: نعم لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا
ملازمة الجنون مع عدم القصد غير معلومة فمع تمشي القصد يكون حالهحال المميز وقد بنى صحة نيابة الصبي المميز على كون عباداته شرعية فكما تصح عباداته لنفسه كذلك تصح لغيره وإن بنينا على كون عباداته تمرينية فلا تصح نيابته عن الغير بطريق أولى.
ولقائل أن يقول: يمكن القول بكون عبادات الصبي المميز شرعية لاطلاق ما دل على ترتب المثوبات على الافعال العبادية وحديث رفع القلم لا ينافيها خصوصا مع ملاحظة كونه في مقام الامتنان، ومع ذلك يشكل نيابته بملاحظة الشك في إطلاق دليل النيابة كما أنه يمكن القول بصحة النيابة إن كان لدليلها إطلاق ولو قيل: بكون عباداته تمرينية.
ولابد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه والقصد
وذلك لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتعين لاحدها إلا بالقصد كما أنه لا يتعين مع تعدد المنوب عنه إلا بالقصد هكذا قيل، ولقائل أن يمنع لزوم التعيين ألا ترى أنه لو كان عليه دينان تساوي مقدارهما وكان لاحدهما رهن فأدى المدين أحدهما ولم يعين فهل يمكن القول بعدم كونه وفاء لاحدهما بل لا يبعد فيما لو كان دينان لاحد على شخصين فأدى أحدهما من دون تعيين كونه وفاء لدينه أو دين غيره، ولا فرق بين العبادات وغيرها إلا باحتياج العبادات إلى قصد القربة، نعم ادعي عدم الخلاف في المسألة ولا إشكال في كفاية القصد إجمالا وما في بعض الاخبار مما ظاهره لزوم التسمية محمول على الاستحباب بقرينة البعض الاخر.
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا