جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص302
وأما إن ركب بعضا فقيل: يفضى ويمشي موضع ركوبه وقيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه
لا ريب في انصراف نذر الناذر إلى الحج ماشيا في تمام الطريق في السفر الواحد وقد يقال: بالصدق مع الركوب بمقدار غير معتد به وفيه تأمل، وعلى هذا فالتبعيض بالنحو المذكور وإن كان مشيا في تمام الطريق لكنه خلاف المنصرف إليه.
ولو عجز
سقط عنه
قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب و لا يجب أن يسوق، وقيل: إن كان النذر مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان النذر معينا بوقت سقط فرضه من أصله لعجزه والمروي الاول والسياق ندب
مقتضى القاعدة مع العجز عن إتيان المنذور في وقته إن كان موقتا ومطلقا إن كان غير موقت سقوط التكليف بالنسبة إلى أصل الحج ووصفه إلا إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب فمع العجز عن المشي لا يسقط أصل الحج.
وأما الاخبار الواردة فمنها صحيح الحلبي قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد) (1).
ومنها صحيح ذريح المحاربي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي) (2).
وصحيح رفاعة بن موسى قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت: فإنه تعب؟ فقال: إذا تعب ركب) (3).
وخبر عنبسة وفيه (قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت
(1) التهذيب ج 1 ص 450 والاستبصار ج 2 ص 149.
(2) التهذيب ج 1 ص 562 والاستبصار ج 2 ص 149.
(3) التهذيب ج 1 ص 462 والاستبصار ج 2 ص 150.