جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص297
ولا يقضي عنه إذا مات قبل التمكن منه
ادعي عدم الخلاف فيه للاصل السالم عن معارضة خطاب النذر لانكشاف عدم تعلقه من جهة عدم التمكن، وفيه نظر لما سبق من النقض بالقضاء مع عدم التمكن من الاتيان به مضافا إلى ترك الاستفصال في الاخبار المذكورة آنفا، والحل أن المراد من الخطاب إن كان ما يحرك بالفعل فلا اشكال في عدم تعلقه مع عدم التمكن و إن كان بغير هذا المعنى فلا إشكال فيه، ألا ترى لو أتلف إنسان مال الغير ولا يقدر على الغرامة إلى آخر عمره يكون ضامنا مع عدم الخطاب بالمعنى الاول لكنه إذا تبرع أحد وأدى ما عليه ملكه صاحب المال التالف.
ولو لم يكن خطاب في البين لكان أخذه وتصرفه أكلا للمال بالباطل لانه أخذه من باب الغرامة اللازمة على المتلف ومع فراغ ذمته من جهة عدم التمكن يكون أكلا للمال بالباطل إلا أن يثبت إجماع.
فإن عين الوقت فإن أخل به مع القدرة وجب عليه القضاء، وقضي عنه وإن منعه عنه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه
أما وجوب القضاء مع القدرة فادعي عدم الخلاف فيه وأما القضاء بعد الموت فقد عرفت الكلام فيه، وأما عدم القضاء مع منع مانع من مرض وغيره فادعي عليه الاجماع، وعن الفاضل في الايمان الاستشكال إذا تعذر لمرض، وعن المدارك بعد حكاية الاجماع المذكور التفرقة بين صورة طرو المانع من فعل المنذور في وقته وصورة كونه غير مقدور أصلا كالطيران في الهواء فحكم بصحة النذر في الاولى دون الثانية واستشكل عليه بعدم الفرق بينهما إلا بالعلم بالفساد في الثانية من أول الامر دون الاولى.
قلت: الحق مع صاحب المدارك ففي الصورة الثانية يكون النذر لغوا لا يشمله دليل وجوب الوفاء بخلاف الصورة الاولى ومجرد عدم التمكن لو كان موجبا لعدم تعلق الخطاب عقلا لما صح، وقد صح كما ذكرنا آنفا.
ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معصوب قيل يجب أن يستنيب و هو حسن