پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص296

ومات الاب؟ فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده.

قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال هي واجبة على الاب من ثلثة أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه) (1) ولا يخفى أن الاصل لا يفيد الخروج من الثلث والصحيحان يشكل العمل بظاهرهما لمخالفتهما للقواعد لان الحج المنذور إن كان بمنزلة الدين فمقتضى القاعدة الخروج من الاصل لا من الثلث، وإن لم يكن بمنزلة الدين فمع عدم الوصية كيف يخرج من الثلث، والحمل على النذر في مرض الموت وخروج المنجزات من الثلث لا يخفى بعده مع أن الوجوب على الولد مع عدم المال للناذر لا يلتزم به، فالاولى الحمل على الندب، وبملاحظة هذين الصحيحين يشكل التمسك بالصحيح عن مسمع بن عبد الملك (قلت: لابي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال: إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه) (2) ولا مجال لحمل هذا على الندب لانه في مقام الجواب عن سؤال السائل الناذر الذي يجب عليه الوفاء بالنذر.

فالصحيحان السابقان يعارضان هذا الصحيح سواء حملا على الوجوب أو على الندب إذ مع حملها على الوجوب أيضا يقع التعارض من جهة ذكر الثلث هناك وما ترك في هذا الصحيح، ومع عدم إمكان الجمع ينتهي الامر إلى التخيير، ثم على تقدير القول بالخروج من أصل المال لو مات وعليه حجة الاسلام والمنذورة فمع وفاء المال لهما لا إشكال ومع عدم الوفاء قد يقال بالتقسيط من جهة تساويهما في الخروج من الاصل ولا ترجيح لاحدهما و فيه إشكال لما سبق سابقا من الاشكال في التبعيض في الواجب الارتباطي وثانيا نقول: أهمية حجة الاسلام في نظر الشارع توجب ترجيح حجة الاسلام، ويؤيده صحيح ضريس المذكور.

ويمكن رفع الاشكال بالاكتفاء بالحج النيابي.

(1) التهذيب ج 1 ص 563.

(2) الوسائل كتاب النذر والعهد ب 16 ح 1.