پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص295

مسائل ثلاث: الاولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضى عنه من أصل التركة.

قد يقال بالفرق بين ما منع المانع في جميع الاوقات فالنذر باطل لعدم التمكن من العمل، وما لو منع في بعض الاوقات فالنذر صحيح، فإن كان النظر إلى اعتبار التمكن فهو منقوض بالقضاء للصلاة إذا نام في تمام الوقت ومات بعد انقضاء الوقت ولم يتمكن من القضاء بوجه، ثم إن المعروف في الواجبات الغير المقيدة بوقت مخصوص جواز التأخير إلى ظن الوفاة، ولازم هذا جواز تأخير الوفاء إلى زمان ظن الموت، ولا يبعد أن يقال في المقام إذا لم يطمئن ببقاء الحياة إلى العام القابل تجب المبادرة بحكم العقل، ألا ترى إذا كان مستطيعا ولم ير لنفسه الحياة إلى العام القابل أو وجب عليه الحج في هذا العام ولم يسافر مع المسافرين للحج باحتمال أن يسافر مع جماعة أخرى ولم يبق الحياة في الصورة الاولى ولم يسافر في الصورة الثانية أحد يسافر معه مع القدرة على المسافرة بالانفراد فهل يعد معذورا عقلا والفرق بين الحج ومثل قضاء الصلوات الفائتة غير خفي، وأما القضاء من أصل التركة فهو المقطوع به عند أكثر الاصحاب، واستدل عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال وقد منع هذا الوجه وحكي عن جماعة الخروج من الثلث للاصل وكونه كالمتبرع به، وبصحيح ضريس قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذرة الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه) (1) وبصحيح ابن أبي يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافي الله الابن

(1) الفقيه كتاب الحج ب 90 ح 1 والتهذيب ج 1 ص 563.