پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص294

لفظ (على)

ولو أذن له المولى في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه، وكذلك الحكم في ذات البعل

أما الوجوب فلعموم أدلة النذر، وأما جواز المبادرة فلما عرفت من تخصيص دليل لزوم الطاعة وعرفت المناقشة في صورة النهى والجواب عنها إلا أن يقال: سلمنا التخصيص لكنه من أين كان الاختيار في التعيين بيد العبد ولم يكن الاختيار للمولى؟ وكذلك الكلام في الاجير بالنسبة إلى الصلاة.

وأما ما يحتاج إليه المملوك من جهة الحج فلا دليل على لزومه على المولى.

وأما على لزوم الاجازة في تحصيل المال بإجارة ونحوها لعدم الدليل عليه، وليس المولى سببا، غاية الامر لو تمكن العبد من الاتيان ولو ببذل باذل يأتي بالعمل ومع عدم التمكنحاله حال الغير المتمكن من الوفاء بالنذر وأما ذات البعل فقد عرفت حكم نذرها واشتراك الحكم لا في جميع الجهات وتوجه الاشكال في بعض ما قالوا ويؤيد ما ذكرنا سابقا استقراب العلامة (قده) على المحكي في كشف اللثام عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة يعني الزوجه والعبد والولد بإذن أوليائهم وإنما لهم الحل متى شاؤوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم و استشكل عليه بوضوح الفرق بين الزوجة والعبد وبين الولد حيث أن منافعها مملوكة للزوج والسيد بخلاف الولد وقد صرح في خبر الحسين بن علوان باعتبار الاذن في نذر المملوك وفيه نظر فإن منافع الزوجة ليست مملوكة للزوج فلو عملت عملا تملك الاجرة لنفسها وأعمال العبد وإن كانت ملكا للسيد لكن هذه الملكية لا تنافي صحة النذر، غاية الامر في الوفاء بالنذر يحتاج إلى إذن المولى كما أن في صورة الاذن السابق صح النذر ويفي العبد بالنذر فالعمل الصادر من العبد وفاء بالنذر مع أنه ملك للمولى، وخبر الحسين بن علوان غير نقي السند مع ضعف الدلالة كما أشرنا إليه.