جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص291
العقلاء فله وجه، وأما مع عدمهما فلا وجه له، وأما المنع الباطني مع كون الزوج محقا فإن كان قبل حكم الحاكم فلا إشكال فيه، وأما إن كان بعد حكم الحاكم فكيف يجوز مع أنه نقض لحكم الحاكم وهذا كجواز عدم ترتيب الاثر فيما لو حكم الحاكم بملكية شئ لاحد فهل يجوز للمحكوم عليه الامتناع والظاهر أنه رد لحكم الحاكم إلا فيما لو كان في ترتيب الاثر محذور شديد كما لو حكم الحاكم بزوجية امرأة لرجل والمرأة عالمة بعدم الزوجية أو كانت زوجة لشخص آخر فترتيب الاثر على الحكم يوجب الوقوع في الزنا أو الزنا بذات البعل.
ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها
ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف واستدل عليه بموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المراة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجنى [ من مالي خ ل ] مرة أخرى أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا) (1) ولا يخفى ان جواز المنع لا يترتب عليها الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير إذنه كما لو كان الخروج مع الزوج وبإذنه وقارن معه الحج نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد ولو أحرمت بغير إذنها وقلنا بصحة إحرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة.
وأما التمسك بالاية الشريفة (الرجال قوامون على النساء) فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.
نعم لها ذلك في الواجب
واستدل عليه بعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق وفيه تأمل حيث أنه بعد ما كان إطاعة الزوج أيضا واجبة من قبل الله ويقع المزاحمة بين الواجبين ويشك في رجحان أحدهما على الاخر.
ألا ترى المزاحمة بين بعض الواجبات الكفائية و
(1) التهذيب ج 1 ص 561 والفقيه كتاب الحج ب 97 ح 3.