جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص287
الحج من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات ولو بتقبل أحد أن يحج عنه بأقل من أجرة المثل.
ومنها خبر زكريا بن آدم (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجه أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دونالميقات فلا بأس) (1) هذا مضافا إلى أن الاخبار السابقة في خصوص الوصية ولعل الحكم فيها من جهة انصراف كلام الموصي ودعوى عدم الفرق بين كلام الموصي وكلام الشارع ممنوع فإن قول المعصوم عليه السلام (تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جيمع ماله) وفي خبر آخر (يحج عنه من صلب ماله) لا ينصرف إلى البلدي هذا مضافا إلى استبعاد مدخلية المقدمات في صحة الحج عن الميت إلا أن يدعي الوجوب التكليفى من دون مدخلية في الصحة، والشاهد عليه أنه لو تبرع متبرع بالحج نيابة عن الميت لا مجال للشك في إجزائه ثم إن البلد الذي اعتبر وجوبا أو ندبا هل هو بلد الميت وطنه أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة قد يقال: المنساق من الادلة بلد الميت وفيه نظر لان المدرك في غير صورة الوصية الانصراف المدعي في كلام الشارع كالانصراف في كلام الموصي عند الاطلاق والانصراف في كلام الشارع ممنوع كالانصراف في كلام الموصي إلى خصوص بلده لا البلد المجاور، نعم في خبر محمد بن عبد الله المذكور صرح بخصوص المنزل ولم يجرز كون المراد من المنزل خصوص الوطن وعلى فرض التسليم والاخذ بمضمونه يقتصر على خصوص الوصية دون غير صورة الوصية، ثم إنه على تقدير لزوم الاستيجار من البلد فلو قصر الوارث أو الوصي فهل يملك الوارث المقدار الزائد؟ قد يقوى العدم عند بعض لانه حق متعلق بالعين بمنزلة الدين فلا يملكه الوارث، ونوقش فيه بأنه بمنزلة ما لو تبرع متبرع عنه بالحج أو بوفاء الدين وعلى تقدير العدم لا تبرء ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا لسقوط حجة الاسلام، قلت: على تقدير لزوم الاستيجار من البلد للانصراف أو لحكم الشارع يكون التصرف في المال بصرفه بنحو آخر
(1) الكافي ج 4 ص 308 تحت رقم 1.