پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص272

فلابد من صرف النظر من هذا الظاهر ولا أقل من الاجمال في الخبرين فلابد من الاخذ بالاخبار السابقة الظاهرة في الوجوب مع أن ظهور الخبر الاخير في الاستقرار مما لا ينكر فمع الاجماع على لزوم الاستنابة في صورة الاستقرار كيف يحمل على الاستحباب، ثم إن إطلاق الصحيحين يشمل صورة رجاء زوال العذر فمع ارتفاعه هل يجب عليه الحج أم لا؟ لا إشكال في أنه في مقام الثبوت لا مانع منه، وإنما الاشكال في مقام الاثبات ولا يبعد استفادة الاجزاء كما قيل في الاوامر الاضطرارية حيث أن الامر في مقام بيان الوظيفة حال الاضطرار ولا يبعد التفصيل بين صورة الاستقرار وصورة عدم الاستقرار ففي الصورة الاولى يكون حج النائب بدلا عما هو الواجب على المنوب عنه، وفي الثانية لم يتحقق الوجوب على المنوب عنه حيث أن من شرائط وجوب حجة الاسلام صحة البدن وهي مفقودة وكذا تخلية السرب فبعد رفع العذر يجب بحسب إطلاق الادلة.

ثم إنه قد يقال بلزوم إتمام العمل على الاجير إذا ارتفع العذر في أثناء العمل بل في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام للزوم الاجارة واستشكل بانفساخ الاجارة عند زوال العذر وذلك كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه قبل القلع ولا يبعد التفرقة بين ما نحن فيه وما ذكر حيث أن الحج نيابة عن الحي مشروع ندبا فمع ارتفاع العذر لا يقع حج الاجير واجبا بدلا عما على المنوب عنه ولا مانع من وقوعه ندبا بخلاف قلع الضرس مع زوال الالم.

وإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال المانع وجب عليه ببدنه ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد عنه قضي عنه

قد عرفت عدم البعد في التفصيل، وفي صورة الوجوب عليه ببدنه لا كلام في وجوب القضاء عنه.

ولو كان لا يستمسك خلقة، قيل: سقط الفرض عن نفسه وعن ماله، وقيل: يلزمه الاستنابة والاول أشبه

الظاهر شمول صحيح الحلبي أو حسنة لهذه الصورة فإنه يصدق أنه حال