پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص270

أو منع السلطان وبحسب الاخبار السابقة تحقق الوجوب بمجرد الاستطاعة المالية وصحة البدن وتخلية السرب، وتظهر الثمرة في صورة التكلف والتحمل فعلى الاول لا تسقط حجه حجة الاسلام مع رفع المانع وعلى الثاني تسقط.

وهو يشتمل على اعتبار الصحة وتخلية السرب والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب الحج ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ولو منعه عدو أو كان معصوبا لا يستمسك على راحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض

استدل على اعتبار صحة البدن بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة – الحديث) (1) وصحيحة هشام بن الحكم وفيها (من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة) (2) والصحيحتان وإن كانتا مطلقتين في اعتبار الصحة لكنه مقيدتان بصحيحة ذريح المتقدمة فالمناط في سقوط الفرض بل عدم وجوب الحج وجود مرض لا يطيق معه الحج لا التضرر إلا أن يتمسك بقاعدة نفى الضرر والتمسك بها في مثل المقام مشكل جدا ألا ترى أن الحج في هذه الازمنة ملازم غالبا مع الضرر المالي وهل يمكن الالتزام بسقوط الحج وعلى فرض الاخذ بالقاعدة لا يثبت بها إلا المعذورية في الترك وذكرنا آنفا الفرق بينها وبين انتفاء شرط الوجوب لكن المعروف ما في المتن وقد يقال: إن الاستطاعة من الامور العرفية فمثل المريض المتضرر والغير المستمسك يكونان ممن لا يستطيع عرفا، وما ورد من بيان معنى الاستطاعة منزل على المعنى العرفي كما يقول الانسان في هذه السنة مثلا لا أستطيع أن أزور لابتلائي بالمرض ومن هذه لا يلزم بيع الدار المحتاج إليها للسكنى وفيه نظر لان لازم هذا البيان جواز ترك الحج مع اجتماع الشرائط المذكورة لعذر مرض مثل الاب و

(1) الوسائل أبواب وجوب الحج ب 6 ح 11.

(2) توحيد الصدوق ص 360.