جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص269
ولا يجب على الولد بذل المال في الحج للاب
الظاهر عدم الاشكال فيه ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الثمالي قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل: (أنت ومالك لابيك) ثم قال أبو جعفر عليه السلام وما أحب له أن يأخذ من ماله ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لابد منه، إن الله عزوجل لا يحب الفساد) (1) وخبر علي بن جعفر عليه السلام سأل أخاه عليه السلام (الرجل يأكل من مال والده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف) (2) وغيرهما.
وفي قبالهما صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام (الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قال: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهفقضى أن المال والولد للوالد) (3) ولا يخفى أن ظاهره غير مراد فاللام الداخلة على المال كاللام الداخلة على الولد فلعل الصدر محمول على صورة استقرار الحج أو كان له مال يتمكن من التصرف فيه وقت الحج فيستقرض من مال الولد وخبر الحسين بن علوان عن زيد بن علي، عن آبائه عن على عليه السلام قال (أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضر بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله تعالى لابيك أنت سهم من كنانته الخ) (4) المحمول على جهة أخرى لولا الحمل على التقية كما احتمل.
الشرط الخامس إمكان المسير
وادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح ذريح من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) (5) ولا يخفى الفرق بين عدم الوجوب المعذودية فالاستطاعة شرط الوجوب بحسب ما سبق، وغاية ما يستفاد من الصحيح المذكور المعذورية من جهة الحاجة المذكورة
(1) التهذيب ج 2 ص 104 والكافي ج 5 ص 135.
(2) الكافي ج 5 ص 135 والتهذيب ج 3 ب 104 وقرب الاسناد ص 119.
(3) التهذيب ج 1 ص 450.
(4) الجواهر كتاب الحج في الشرائط الرابع.
(5) الكافي ج 4 ص 269.