جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص266
الاستطاعة والظاهر شمول قوله عليه السلام على المحكي (فإن عرض عليه ما يحج به نعم لابد من تحقق البذل فمع عدم الوثوق بالبذل يشكل ولعل الاخبار ناظرة إلى الواقع لا إلى أنه بمجرد إظهار الباذل يجب عليه وعلى هذا يشكل قوله:
ولو وهب له مال لم يجب قبوله
إن كان الهبة لخصوص الحج ولا يخفى أنه لم يستفد من الاخبار المذكورة بذل نفقة العيال بل بذل نفقة العود إلا أن يتمسك بقاعدة نفي الحرج وقد عرفت الاشكال فيه.
ولو استوجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض
لا إشكال في عدم وجوب القبول في المقام لانه اكتساب وهو غير واجب إلا أن يقال بعد عدم اعتبار عين الزاد والراحلة في الاستطاعة وكفاية وجدان مال يصرف فيهما لم لا يكفي وجدان ما به يتمكن من تحصيل المال ولذا لا يعد مثله فقيرا فتأمل.
ولو كان عاجزا عن الحج فحج متسكعا أو حج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة
هذا هو المشهور، بل ادعي عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في خبر آدم بن علي المنجبر بالشهرة (من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج) (1) وقد يستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج) (2).
بناء على أن المراد من الاحجاج فيه النيابة عن رجل، لا البدل بقرينة قوله: (كانت عليه حجة).
(1) التهذيب ج 1 ص 448 و 564 والاستبصار ج 2 ص 144 و 320.
(2) الكافي ج 4 ص 274 والتهذيب ج 1 ص 448.