جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص261
معصية الخالق.
ولقائل أن يقول: ما تقولون فيما لو انتقل قهرا إلى الغير كما لو انتقل إلى الوارث ولم يأذن الوارث فالقول بممنوعية السيد الثاني من ملكه خلاف قاعدة السلطنة وليس المقام مثل ما لو انتقل العين المسلوبة المنفعة إلى الغير كانتقال العين المستأجرة إلى الوارث والظاهر أن النقل الاختياري أيضا كذلك ومن المحتمل أن يكون صحة الحج منوطة ببقاء الاذن إلى آخر العمل ومع الرجوع عن الاذن يستكشف عدم الصحة من أول الامر كما لو أحرم العبد باعتقاد كونه مأذونا وليس هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا كما لا يخفى.
ولو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم فقد يقال بعدم لزوم الدم على السيد للاصل و العبد عاجز عنه وعن الصوم بدله لانه تصرف في ملك الغير فيتبع به بعد العتق كضمان ما يتلقه من مال الغير، وعن المفيد (قده) وجوب الفداء في الصيد على السيد ويشهد له قول الصادق: عليه السلام في صحيح حريز (كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له) (1) وفي قباله خبر عبد الرحمن بن أبي نجران (سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شئ من الفداء؟ فقال لا شئ على مولاه) (2) وعن الشيخ (قده) الجمع بينهما بالتفرقة بين صورة الاذن فعلى السيد وصورة عدم الاذن فلا شئ عليه واستشكل بأن الاحرام مع عدم الاذن لا يصح فلا جمع ويمكن أن يقال: الاحرام ليس أمرا منافيا لحق السيد كما أشرنا آنفا فلا مانع من صحته بدون الاذن فيمكن أن يحرم العبد ويأذن المولى في إتمام حجه فيجمع بين الخبرين ومع التعارض والاخذ بالخبر المنافي يشكل الحكم بعدم وجوب الصوم معللا بأنه تصرف في ملك المولى بدون إذنه ولا نجد فرقا بينه وبين ما لو أفطر في شهر رمضان بما يوجب الكفارة فهل يمكن القول بعدم وجوب صيام شهرين مع عدم التمكن من العتق والاطعام، والحكم بتبعيته بعد العتق مساوق في كثير من الاوقات للسقوط كما لو قطع بعدم حصول عتقه أبدا.
(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 556 والاستبصار ج 2 ص 216 والكافي ج 4 ص 304.