جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص257
الحج، وما ورد في العبد إذا أعتق قبل الوقوف من إجزاء حجة عن حجة الاسلام.
ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بما ذكر لان كون إدراك المشعر بمنزلة إدراك الحج لا يفيد أزيد من صحة الحج ولا إشكال في صحة حج الصبي، والكلام في إجزائه عن حجة الاسلام والتعدي عن المورد أعني العبد إلى غيره كيف يجوز؟ و يمكن أن يقال: الحج حقيقة واحدة فمع اجتماع شرائط الوجوب يتصف بالوجوب ويكون حجة الاسلام، ومع عدم الاجتماع يكون مندوبا، فبعد الفراغ عن مشروعية الجج بالنسبة إلى الصبي وكونه عبادة لا من باب التمرين، كما يدل عليه ما دل على فضل الحج والمثوبات المترتبة عليه من غير فرق بين صدوره من البالغ وغيره كما يستدل بمثل (الصلاة خير موضوع) على مشروعية الصلاة و رجحانها حتى بالنسبة إلى الصبي المميز لا من باب التمرين والواجب صرف الوجود وقد تحقق، والدليل دل على عدم الاجزاء مع عدم الاستطاعة ومع عدم البلوغ إلى ما بعد الوقوفين، وأما صورة حصول البلوغ ودرك أحد الوقوفين بالغا فلا يشمل الدليل الدال على عدم الاجزاء إياها فلاحظ قول الصادق عليه السلام في خبر مسمع حيث حكم بلزوم فريضة الاسلام في صورة حصول الاحتلام بعد الحج فالصورة المفروضة خارجة بل لا يبعد أن يستفاد من هذا القيد أعني كون الاحتلام بعد الحج نفى هذا الحكم أعني عدم الاجزاء عن صورة وقوع الاحتلام في الاثناء ولما ذكر حكم بإجزاء صلاة الصبي في أول الوقت مع تحقق البلوغ بعد الصلاة وإن كان محل الكلام بين الاعلام.
وبهذا البيان يمكن القول بصحة حج المجنون إذا ارتفع جنونه وأدرك المشعر وباقي الافعال، حيث أنه بمقتضى الاخبار المدرك للمشعر مدرك للحج فصح حجه.
ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه، ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه وكذا المجنون والولي من له ولاية المال كالاب والجد والوصي قيل للام ولاية الاحرام بالطفل، ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل
لا إشكال في مشروعية إحرام الصبي المميز ومشروعية حجة وتدل عليه