جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص252
فلا حرمة كما سبق الكلام فيه.
وأما ما قيل من حرمة ما يحرم على المحرم المحكي عن الشيخ وابني حمزة والبراج فلم نقف على دليل عليه إلا أنه حكي عن المبسوط أنه يجتنب ما يجتنب مع أنه لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح
أما فساد الاعتكاف بفساد الصوم فلكونه مشروطا بالصوم فمع فساده يفسد.
وأما وجوب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا فللتنزيل المذكور في الموثق المذكور ورواية عبد الاعلى المتقدمة كما أنه يستفاد منها لزوم الكفارتين بالوطي النهاري في شهر رمضان.
وأما وجوب الكفارة بغير الجماع بل بفعل ما يوجب الكفارة في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف بالنذر المعين فوجهه حنث النذر فمع وقوعه في اليوم لا إشكال فيه حيث يبطل الصوم فيبطل الاعتكاف وأما لو وقع في الليل فلزوم كفارة حنث النذر مبني على بطلان الاعتكاف به وأما مع عدم الوجوب بالنذر المعين أو التبرع فمقتضى ما سبق من عدم وجوب المضي بالشروع عدم الكفارة في اليومين الاولين ووجوبها في اليوم الثالث مع عدم الاشتراط لكنه لا دليل على وجوب الكفارة بالنسبة إلى غير الجماع.
والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقد فرغ مؤلفه الفقير لثلاث عشرة بقيت من شهر صفر على ما في التقاويم من عام أربع وثمانين بعد الالف وثلاثمائة من الهجرة المباركة على مهاجرها وآله ألف سلام وتحية.