جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص250
يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة نزلت بك من أمر الله) (1) والظاهر عدم إرادة شرط خصوص العلة النازلة من أمر الله، بل هي أحد أفراد العارض، بل مقتضى ترك الاستفصال جواز الاشتراط مطلقا، وقد ظهر مما ذكر وجه وجوب الثالث من الايام بعد الثلاثة الاولى.
وأما أحكامه فمسائل: الاولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء
الظاهر اتفاق الاصحاب على استحباب الاشتراط للمعتكف وتدل عليه الاخبار منها الموثق المذكور آنفا، ومنها صحيح أبي ولاد المذكور، ومنها القوي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام، وينبغى للمعتكف إذ اعتكف أن يشترط كما يشترط المحرم) (2) و ظاهر الاخبار أن يكون الاشتراط في نفس الاعتكاف لا في نذر الاعتكاف.
وأما جواز الرجوع مع الشرط فقد ظهر من الاخبار المذكورة فلا يجب القضاء كما ظهر مما ذكر وجوب الاتمام بعد مضي يومين مع عدم الاشتراط.
وأما جواز الخروج مع عروض عارض ووجوب القضاء فيدل عليه خبرا ابن الحجاج وأبي بصير المذكوران لكن وجوب القضاء في صورة محو صورة الاعتكاف، وأما مع عدم انمحاء الصورة كالخروج لتشييع الجنازة مدة قليلة فلا.
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء وشم الطيب وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت
أما حرمة الاستمتاع بالجماع في الفرجين فمجمع عليها ظاهرا ويدل عليها الكتاب والسنة المستفيضة أو المتواترة.
وأما الاستمتاع باللمس والتقبيل بشهوة فالمشهور حرمته بل لم يعرف خلاف إلا ما يظهر من عبارة التهذيب قال الله تعالى (و
(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 433