پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص241

الاخبار السابقة أقوى من جهة الدلالة بملاحظة العلة المذكورة فيها، ثم إن العذر قد يكون اضطراريا كالمرض والحيض وقد يكون إختياريا كالسفر لا أشكال فيالبناء في القسم الاول وأما القسم الثاني فقد يقرب البناء فيه بان لزوم الافطار من قبل الله تعالى لا من قبل المكلف فيكون مما غلب الله تعالى عليه، فمقابله الافطار من دون السبب مرخص وفيه نظر فإن ظاهر الاخبار أن منشاء البناء عدم تمكن المكلف من حفظ التتابع ومن المعلوم أن المسافر متمكن من حفظ التتابع وباختياره سافر سفرا حكم له بالافطار فلا يصدق أنه مما غلب الله عزوجل عليه ومن المعلوم أن الغلبة جهة زائدة فلو كان المدار نفس الرخصة من الله تعالى لم يكن الحكم معلقا بالجهة الزائدة.

وأما الاستيناف مع الافطار لا لعذر أو لا لما غلب الله عليه ففي الشهرين لا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه الاخبار حيث علل فيها البناء على الغلبة والحبس من الله عزوجل فمع عدم هذا النحو من العذر لا يبني وأما غير الشهرين فقد يستشكل في لزوم الاستيناف مع عدم العذر من جهة أن صيام الايام ليس عبادة واحدة حتى يقال مع الاخلال بالتتابع ما أتى بالمأمور به على وجهه فيبقى في عدة المكلف كالصلاة المركبة من الركعات، لان لازم هذا فساد صيام الايام السابقة مع الاخلال بالتتابع كما يكشف فساد الركعة الاخيرة عن فساد الركعات السابقة ويصعب الالتزام به مع حصر مفسدات الصوم الشامل لصوم الكفارة في غير ذلك، ويمكن أن يقال بعد دلالة الدليل في الشهرين على لزوم الاستيناف لا مجال لهذا الاشكال في غير الشهرين فما يجاب به عنه في الشهرين يجاب به عنه في غير الشهرين مما يجب فيه التتابع بعد استظهار اعتباره بنحو وحدة المطلوب ولا يلزم منه فساد الصوم المنافي للحصر بل يمكن أن يقال: الصوم صحيح من حيث انه صوم لكنه مع عدم التتابع لا يجزي عن الكفارة فيكون الصوم مع عدم التتابع كالطهارة عن الحدث المعتبرة في الصلاة حيث أنه مع ترك الصلاة وعدم الاتيان بها لا يكشف بطلان الطهارة لانها كانت للصلاة ولم يؤت بها وأما استثناء من وجب عليه صوم شهرين