جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص240
أجزأتها ذلك) (1) ونحوه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2)، وقال سليمان ابن خالد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عزوجل عليه و ليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ) (3) وما في صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي) (4) وغيره يحمل على الاستحباب أو على التقية لما حكي عن الشافعي في أحد قوليه من الفرق بين المرض والحيض فخص العذر بالثاني، وحكي عن الشيخ (قده) في النهاية بعد أن ذكر هذا الحكم في الشهرين المتتابعين قال: ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف و ظاهره ذلك مع العذر، ولعله لخبر موسى بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقى وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما) (5) وخبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خسمة عشر يوما، ثم عرض له أمر فقال: جاز له أن يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما) (6) ويمكن أن يقال مع قطع النظر عن ضعف السند وعدم الجابر لهما يكون
(1) التهذيب ج 1 ص 432 والاستبصار ج 2 ص 124.
(2) التهذيب ج 1 ص 444.
(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 432 والاستبصار ج 2 ص 124.
(5) الكافي ج 4 ص 139 والتهذيب ج 1 ص 432.
وفي الكافي عن ابن بكير عن فضيل.