جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص238
خير لكم) لبعد كونه كلاما مستأنفا.
ومعه لا يخفى عدم الاخذ بظهور مثل هذا المرسل في عدم اعتبار الطاقة كما أنه لا مجال للاستدلال بخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (سأله عن قول الله عزوجل (وعلى الذين – الاية) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض) (1) لصدق عدم الاستطاعة مع المشقة الشديدة، والمسألة محل إشكال، وأما جواز الافطار لذي العطاش فلصحيح ابن مسلم المذكور الدال على جواز الافطاز ووجوب التصدق، وأما وجوب القضاء مع البرء فاستدل عليه بعموم (من فاتته).
ولان العطاش من المرض الذي يجب القضاء بالفوت به في الاية والرواية لكن ظاهر الصحيح المذكور عدم وجوب القضاء عليه ولا مجال للحمل على صورة عدم البرء وبقاء المرض بحاله لانه لا مجال لاحتمال عدم وجوب صوم رمضان عليه مع الابتلاء بهذا المرض ووجوب القضاء مع الابتلاء والصحيح المذكور أخص مما استدل به.
وأما جواز الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فلصحيح ابن مسلم (سمعت الباقر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لانهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر ان بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد) (2) وإطلاق هذا الصحيح يقتضي عدم الفرق بين صورة التمكن من اتخاذ من ترضع الولد وصورة عدم التمكن، وفي قباله مكاتبة ابن مهزيار المروية عن المستطرفات قال: (كتبت إليه أسألة – يعنى علي بن محمد عليهما السلام – ان امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليها ولا تقدر على الصيام، ترضع وتفطر وتقضى صيامها إذا أمكن أو تدع الرضاع و تصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب إن
(1) الوسائل أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الكافي ج 4 ص 117.
والتهذيب ج 1 ص 420.
والفقيه ب 21 ح 4 من كتاب الصوم.