جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص237
في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما) (1) و نحوه صحيحه الاخر عنه أيضا إلا أنه قال: (ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام) (2) وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم في شهر رمضان فقال: تصدق في كل يوم بمد من حنطة) (3) وخبر الكرخي قلت لابي عبد الله عليه السلام: (شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه – إلى أن قال -: قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه) (4).
وأما وجوب الصدقة فمع المشقة التي لا تتحمل لا إشكال فيه ودلت عليه الاخبار، وأما مع العجز وعدم القدرة فلا يبعد لاطلاق الاخبار، لكن المستفاد من الخبر المذكور أخيرا عدم الوجوب، وادعي انجبار السند من جهة الشهرة وكذا ظاهر الاية الشريفة (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) من جهة اعتبار الطاقة في وجوب الفدية، لكنه مع ذلك يشكل رفع اليد عن الاطلاق من جهة عدم إحراز استناد المشهور إلى الخبر المذكور والاشكال في تفسير الاية كما ربما يدعى عدم الاعتبار من ظهور مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد) (5) من جهة ظهورها في حصول الكبر بعد الاطاقة بمعنى حصول العجز عن الصوم، لكنه معارض بظهور قوله تعالى (وأن تصوموا
(1) و (2) الكافي ج 4 ص 116 والفقيه كتاب الصوم ب 21 ح 1، والتهذيب ج 1 ص 419.
والاستبصار ج 2 ص 104.
(3) التهذيب ج 1 ص 419.
والاستبصار ج 1 ص 103.
(4) التهذيب ج 1 ص 339.
(5) الكافي ج 4 ص 116.
والفقيه باب 21.