پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص234

معتبرة في قصر الصوم }

أما لزوم الافطار على المريض مع ظن الضرر فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر، وقال: كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (1) وما في الموثق عن سماعة قال: (سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر (من كان مريضا أو على سفر) قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر، فإن وجد قوة فليصم كان المرض ما كان) (2) ولا يخفى أنه يصدق الخوف مع الاحتمال الذي يتوجه إليه العقلاء وإن لم يحصل الظن وظاهر الاية والاخبار تعين الافطار وعدم مشروعية الصوم فلا يجزي مع التكلف وكذلك المسافر حسب الكتاب والسنة، وأما عدم وجوب القضاء مع الجهل فالظاهر أنه مجمع عليه ويشهد له جملة من الصحاح كصحيح ليث عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه) (3) وأما اعتبار الشروط المعتبرة في قصر الصلاة في قصر الصوم فللتلازم بين قصر الصلاة والافطار كما في صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (هما (يعنى التقصير والافطار) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (4).

ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفي أذانه }

أما اشتراط تبييت النية فاستدل له بأخبار منها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام (في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال:

(1) الفقيه باب حد المرض الذى يفطر فيه الصائم.

(2) التهذيب ج 1 ص 424 والاستبصار ج 2 ص 114.

(3) الكافي ج 4 ص 128.

(4) رواه الصدوق في الفقيه وقد تقدم.