جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص233
الاحتمال يشكل الجزم بحرمته بالمعنى الاول إلا من جهة التشريع وسراية الحرمه التشريعية من جهة الوصف إلى حقيقة الصوم المشروع في حد ذاته مع كونه بنحو تعدد المطلوب، والمسألة محل إشكال.
وأما حرمة صوم الوصال فلقول علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (1) وصوم الوصال حرام، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح زرارة (لا وصال في صيام) (2) وفسر بأن ينوي صوم يومه وليله إلى السحر لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره) (3) وقوله في الصحيح أيضا عن حفص بن البختري (المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر) (4) وقيل: معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما، قال: إذا أفطر من اليلل فهو فصل، قال: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا وصال في صيام) يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور) (5) بل لعله المفهوم من الوصال فقد يقال بحرمته بكلا المعنيين جمعا بين الاخبار.
ويمكن أن يقال: بعد ظهور هذا الخبر في مدخلية عدم الافطار في الليلة بين اليومين في الوصال كيف يجمع؟ نعم لا إشكال في الحرمة التشريعية ومع عدم إمكان الجمع لابد من الترجيح أو التخيير.
وأما حرمة صوم الواحب سفرا عدا ما استثني فقد مر الكلام فيه.
(1) تقدم مرارا.
(2) الفقيه في حديث.
(3) التهذيب ج 1 ص 436.
(4) الكافي ج 4 ص 96.
(5) التهذيب ج 1 ص 439 والاستبصار ج 2 ص 138.