جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص232
عن الافطار العمدي وطرأ له العذر الشرعي لكن المشهور لم يعمل بمضمونهما بل في كلام العلامة (قده) في التذكرة أنه خلاف الاجماع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض ونذر المعصية والصمت والوصال فهو أن يجعل عشاءه سحوره وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني
أما حظر صوم آخر شعبان بنية الفرض فقد تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب، وأما صوم يوم بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواحب أو ترك المحرم فالظاهر عدم الخلاف في حرمته، وقال على بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (1) (وصوم نذر المعصية حرام).
وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروي في آخر الفقيه مثله.
وأما حرمة صوم الصمت فلقول علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (وصوم الصمت حرام) كقول رسول الله صلى الله عليه وآله على المحكي في ما رواه أبو جعفر عليه السلام في صحيح منصور بن حازم (لا صمت يوما إلى الليل) (2) كقوله أيضا على المحكي لعلي بالاسناد السابق (ولا صمت يوما إلى الليل – إلى أن قال: (وصوم الصمت حرام) وقد فسر صوم الصمت بأن يقصد الصوم المعود مع جعل السكوت وصفأ له.
وأما صوم الصمت بمعنى نية الصوم عن الكلام خاصة فهو غير مراد لان المراد بيان أقسام الصوم بالمعنى المعروف.
ويمكن أن يقال: لا مانع من إرادة هذا المعنى من الاخبار مع كونه مشروعا في الشريعة السابقة كما يظهر من الاية الشريفة بل يظهر من كلمات بعض اللغويين أن الصوم هو الامساك، وفي الكافي عن الصادق عليه السلام (إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده – ثم قال – قالت مريم (إنى نذرت للرحمن صوما) أي صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم) (3) ومع هذا
(1) قد تقدم.
(2) الوسائل أبواب الصوم المحرم ب 4 ح 2.
(3) المصدر ج 3 ص 87.