پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص223

ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر) قال حماد: الوحر الوسوسة قال حماد: فقلت: أي الايام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الايام التي تصام؟ فقال: لان من قبلنا من الامم كانوا إذانزلت على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام فصام رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم هذه الايام لانها الايام المخوفة).

وأما جواز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال: (قلت لابي جعفر أو لابي عبد الله عليهما السلام: إنى قد اشتد علي صيام ثلاثة أيام في كل شهر وأؤخره في الصيف إلى الشتاء فإنى أجده أهون علي قال: نعم فاحفظها) (1) وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح قال: (قلت لابي جعفر عليهما السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهرا أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال: نعم لا بأس بذلك) (2).

وأما التصدق مع العجز فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن عيص ابن القاسم قال: (سألته عمن لم يصم الثلاثة أيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من الطعام) (3).

وصوم أيام البيض ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه، ودحو الارض، ويوم عرفة لمن لم يضعفة الدعاء مع تحقق الهلال وصوم عاشوراء حزنا ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة وأول ذي الحجة ورجب كله و شعبان كله

يدل على استحباب صيام أيام البيض ما في الدروع الواقية لابن طاووس عن كتاب تحفة المؤمن عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ثم قال: قال رسول صلى الله عليه وآله

(1) المصدر تحت رقم 13.

(2) الكافي ج 4 ص 145.

(3) الكافي ج 4 ص 144 تحت رقم 4.