پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص221

وههنا أقوال أخر لم يعرف لها دليل.

الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة والصوم والاشبه قضاء الصلاة حسب

أما المروي المشار إليه فأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (1) وخبره الاخر الذي هو بهذا المضمون أيضا وخبر إبراهيم بن ميمون (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسي أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: يقضي الصلاة والصيام) (2) ومرسل الصدوق (عمن جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد يغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعدذلك) (3) فنقول: أما قضاء الصلوات فلا ريب في وجوبه لاشتراط الصلاة بالطهارة، و أما قضاء الصوم فقد يستشكل في وجوبه من جهة ما دل على عدم القضاء في من أجنب ونام إلى الصبح كما مضى في تعداد المفطرات، وأجيب بعدم التنافي بالفرق بين ما لو ترك الغسل من جهة نوم الاول وبين ما لو كان ترك الغسل من جهة النسيان فالصحة في الصورة الاولى لا تنافي مع الفساد في الصورة الثانية، ويمكن أن يقال: الدليل على الصحة في صورة النوم صحيح معاوية بن عمار قلت لابي عبد الله عليه السلام (الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ الخ) (4) وصيحح ابن أبي يعفور قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: عليه السلام: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه ولا شئ عليه) (5) فالبقاء

(1) التهذيب ج 1 ص 440 و 443.

(2) الكافي ج 4 ص 106.

(3) الفقيه باب ما يجب على من أفطر تحت رقم 14.

(4) و (5) التهذيب ج 1 ص 412 والاستبصار ج 2 ص 87 و 86.