پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص220

الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام قال عليه السلام: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر – إلى أن قال: – سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال عليه السلام: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه) (1) والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب إلا أن الاصحاب لم يعملوا بمضمونه، وذهب الصدوقان وابن البراج (قدس أسرارهم) إلى لزوم كفارة شهر رمضان على ما عن موضع من المختلف ويدل عليه موثق زرارة عن أبى جعفر عليه السلام (رجل يقضي عن رمضان فأتى النساء قال عليه السلام: عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان الخ) (2) وما في مرسل حفص ابن سوقة من قوله عليه السلام (في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان) (3) وقد يجمع بين الاخبار بحمل ما دل على (أن عليه مثلي ما علي الذي أصاب في شهر رمضان) على الاستحباب وفيه أنه بعد الفراغ عن وجوب الكفارة لا مجال لهذا الحمل لانه بناء على الاخذ بهذين الخبرين يكون المكلف مخيرا بين الاعتاق و الصيام والاطعام ولا يتعين عليه الصيام حتى يقال الواجب صيام عشرة والباقي مستحب أو أفضل كالجمع بين ما دل على وجوب المد وما دل على وجوب المدين في الكفارة كما أنه لا مجال لرفع اليد عنهما من جهة ضعف السند مع كون أحدهما موثقا وعمل من عرفت بمضمونهما فيدور الامر بين الترجيح والتخيير والمشهور تعين صيام عشرة أيام مع التمكن ومع عدم التمكن ثلاثة أيام بمقتضي خبر بريد العجلي وصحيح هشام إلا أن يقال بعد الفراغ عن حرمة الافطار بعد الزوال واستحقاق العقوبة يشك في كفارته فالعقل يحكم بوجوب صيام شهرين متتابعين لاشتماله على العشرة

(1) التهذيب ج 1 ص 431 والاستبصار ج 2 ص 121.

(2) تقدم آنفا.

(3) الكافي ج 4 ص 103.