پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص219

الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بداله؟ قال: إذا كان قد نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه) (1) وموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضى من رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من رمضان) (2) ولا مانع من الجمع بين الاخبار السابقة والصحيح المذكور بالكراهة، وأما الجمع بينها وبين الموثق المذكور بالتقييد ببعد الزوال وإرادة المماثلة في أصل الكفارة فبعيد لخروج ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال الذي هو أكثر، عن الحكم ولو كان النظر إلى المماثلة في أصل الكفارة لما احتاج إلى قوله (مثل ما على الذى أصاب) ومع عدم إمكان الجمع والمعارضة الترجيح مع الاخبار السابقة.

وأما لزوم إطعام عشرة لو أفطر بعد الزوال فيدل عليه خبر بريد العجلي (في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (3) وضعف السند مجبور بالعمل والاخذ بمضمونه، وصيحيح هشام بن سالم (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصرصام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك) (4) واشتماله على نفيها قبل صلاة العصر لا يضر لامكان التوجيه بالتقييد واشتراك الوقت بين الظهرين من أول الزوال ويعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن

(1) التهذيب ج 1 ص 405.

(2) التهذيب ج 1 ص 430 والاستبصار ج 2 ص 121.

(3) الكافي ج 4 ص 122.

والتهذيب ج 1 ص 430 واللفظ له، والمقنع ص 17.

والاستبصار ج 2 ص 120.

(4) التهذيب ج 1 ص 430 والاستبصار ج 2 ص 120.