پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص217

مشروعية القضاء في قبال نفي مشروعية في الطمث والمرض وعدم القول بالفصل بين المشروعية والوجوب غير ثابت، وأن الثابت من قاعدة الاشتراك هو إلحاق النساء بالرجال في الاحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها، مثل يجب على الرجل كذا ويحرم عليه كذا.

فالرجل إذا كان موضوعا للخطاب بحكم كانت المرأة مثله ولا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيدا لموضوع الحكم، ويمكن أن يقال بعد البناء على ظهور الجملة الخبرية في الوجوب يكون المستفاد من الخبرين الوجوب لا مجرد المشروعية ولا مجال لاحتمال الوجوب على غير الولي هذا بناء على حمل الصحيح والموثق المذكورين على الوجوب، وأما على ما احتمل من الحمل على الاستحباب جمعا فلا، بل يستفاد من التعليل المذكور في موثق ابن بكير المذكور سابقا، وأما الاشكال الراجع إلى قاعدة الاشتراك فيتوجه عليه، إنا لا نجد الفرق بين المقام وبين مثل قول الامام عليه السلام على المحكي في جواب زرارة حيث سأل بقوله أصاب ثوبي دم رعاف الخ فإن الرجل يكون قيدا لموضوع الحكم في كلام السائل.

الثالثة إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر

أما سقوط القضاء بعد البناء على أن المراد من الولى في المقام أكبر الاولاد الذكور فللاصل السالم عن المعارض، وأما الصدقة فقد يستدل على وجوبها بصحيح أبي مريم الانصاري عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء وإن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه) (1) والصدوق والكليني (قده) رويا هذه الرواية (وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه)

(1) الكافي ج 4 ص 123.

والفقيه باب قضاء الصوم عن الميت تحت رقم 1.

والتهذيب ج 1 ص 421 والاستبصار ج 2 ص 108.