پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص216

قال: (سألته عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضانهل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (1) وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم) (2) ولا يبعد الحمل على الاستحباب جمعا بين ما دل على الوجوب وبين ما علل فيه الوجوب بالتمكن واحتمال اختصاص العلة بخصوص المورد بعيد، وأما صورة وجود الوليين كما لو كانا مولودين في زمان واحد لم يكن أحدهما أكبر من الاخر بناء على المشهور من كون الولي أكبر الاولاد الذكور فيحتمل فيها التوزيع والقضاء بالحصص لصدق الولي على كل منهما فهما بمنزلة الواحد، ويحتمل تعلق الوجوب بنحو الوجوب الكفائي حيث انه يصدق على كل منهما الولي ويجب على الولي قضاء جميع ما فات من الميت، ولا يتصور تعلق التكليف حينئذ إلا بنحو الوجوب الكفائي ولعل هذا أقرب، وأما الصحة مع تبرع متبرع فلان الصوم في المقام بمنزلة الدين كما يشير إليه المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله (إن رجلا جاء إليه فقال: يا رسول الله إن امي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال: لو كان على أمك دين أكنت تقضينه عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى) (3) وخبر أبي بصير المتقدم المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء وعلى المحكي قول الصادق عليه السلام إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (4) وأما القضاء عن المرأة على حسب حال الرجل ففي وجوبه خلاف نسب إلى ظاهر المعظم الوجوب لقاعدة الاشتراك.

وصحيح أبي حمزة وموثق ابن مسلم وخبر أبي بصير المذكورة، وقد يناقش بأن أكثر ما يستفاد من الاخبار

(1) الكافي ج 4 ص 137 والفقيه باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 6.

(2) التهذيب ج 1 ص 422.

(3) أخرجه مسلم ج 3 ص 155.

(4) الفقيه أبواب قضاء الصوم عن الميت تحت رقم 2.