جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص213
وموافقته لفتوى المشهور ومجرد موافقته لظاهر الكتاب العزيز (وإن كنتم مرضا أو على سفر) لا يجدى بعد البناء على جواز تخصيص الكتاب بالاخبار.
ويمكن أن يقال: إن كان استناد من قال بوجوب القضاء إلى عدم جواز تخصيص ظاهر الكتاب فلا إشكال في عدم الوجوب لما بين في الاصول، وإن كان إلى الخبر فلا إشكال في انجبار السند لان فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات من الاخبار والخبر موافق لظاهر الاية الشريفة، ولا يبعد الجمع بين الطرفين بحمل الخبر على الاستحباب ويشهد له ما في خبر ابن سنان من قوله: (فأما أنا فإنى صمت وتصدقت) ولا مانع من كون القضاء واجبا بالنسبة إلى بعض ومستجبا بالنسبة إلى بعض آخر، وهذا الاحتمال جار في الاية الشريفة فلا يحب تخصيص الاية، بل يلزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى جميع الافراد وأما لو لم يستمر المرض إلى رمضان آخر فلا إشكال في وجوب القضاء وإنما الاشكال في وجوب الصدقة على الاطلاق أو وجوبها في صورة التهاون بمعنى العزم على عدم الصيام أو عدم العزم دون صورة العزم على الصيام وعروض المانع قد يدعى عدم صدق التواني مع العزم واتفاق عروض المانع إلى رمضان آخر فمقتضى صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام المذكور وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن صح في ما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذ فرغ من ذلك الرمضان) (1) وخبره الاخر المروي عن تفسير العياشي فإن صح ما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الاخر فإن عليه الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام) (2) حيث قيد فيها وجوب الصدقة بالتواني والتهاون عدم الوجوب مع العزم فيقيد به الاطلاق الدال على الوجوب ومع التمكن والعزم واتفاق العذر لا – يصدق التهاون ألا ترى أن خبر أبي بصير الاول بعد فرض الصحة ووجوب القضاء فرض
(1) التهذيب ج 1 ص 423 والاستبصار ج 2 ص 111.
(2) الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 11.